1
2
3
4
5
6
200

وإن نوى الصومَ من الليل ثم أكل أو شرب ناسيًا فصومه صحيحٌ

    •    وإن: الواو استئنافية، “إن” شرطية جازمة.

    •    نوى: فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط.

    •    الصومَ: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

    •    من الليل:

    •    “من” حرف جر.

    •    “الليلِ” اسم مجرور بـ “من” وعلامة جره الكسرة.

    •    ثم: حرف عطف.

    •    أكل: فعل ماضٍ مبني على الفتح معطوف على “نوى” في محل جزم.

    •    أو: حرف عطف.

    •    شرب: فعل ماضٍ مبني على الفتح معطوف على “أكل”.

    •    ناسيًا: حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

    •    فصومه: الفاء واقعة في جواب الشرط، “صومُ” مبتدأ مرفوع، وهو مضاف، و”ـه” ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

    •    صحيحٌ: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة.

200

وإذا طلع الفجرُ وهو يأكل فليلفظ ما في فيه، وإلا فسد صومُه.

    •    وإذا: الواو استئنافية، “إذا” ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط.

    •    طلع: فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه لـ “إذا”.

    •    الفجرُ: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة.

    •    وهو: الواو حالية، “هو” ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.

    •    يأكل: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر “هو”.

    •    فليلفظ: الفاء واقعة في جواب الشرط، “ليلفظ” فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون.

    •    ما: اسم موصول في محل مفعول به أول.

    •    في فيه:

    •    “في” حرف جر.

    •    “فيه” اسم مجرور بـ “في”، والضمير يعود على الصائم.

    •    وإلا: الواو استئنافية، “إن” شرطية، و”لا” نافية.

    •    فسد: فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط.

    •    صومُه: فاعل مرفوع، وهو مضاف، و”ـه” ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

200

Шәкәрім атамыздың “Мұсылман кітабы” Ораза бабында Ханафи мазһабының қанша кітабын келтірген және қандай кітаптар?

1 рет, Фатхул Қодир кітабы

200

Әрі қарай сөзді толықтыр:

“Жалғыз өзі ай көрген кісі өзінен басқа көрген кісі жоқ болса, оразаның басында да һәм аяғында да берік болады. Егер де “Анық көрдім ғой” деп оразаның аяғында ашып жіберсе, …………….

бір күн қазасын өтеу керек

200

أعرب الجملة التالية:

“ومن نوى الفطرَ أفطر وإن لم يأكل أو يشرب.”

    •    ومن: الواو استئنافية، “من” اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ.

    •    نوى: فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط.

    •    الفطرَ: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

    •    أفطر: فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط.

    •    وإن: الواو حالية، “إن” شرطية جازمة.

    •    لم: حرف نفي وجزم.

    •    يأكل: فعل مضارع مجزوم بـ “لم” وعلامة جزمه السكون.

    •    أو: حرف عطف.

    •    يشرب: فعل مضارع مجزوم معطوف على “يأكل” وعلامة جزمه السكون.

200

أعرب الحديث:

قال رسول الله ﷺ: “مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.”

    •    مَنْ: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

    •    صَامَ: فعل ماضٍ مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره “هو”.

    •    رَمَضَانَ: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

    •    إِيمَانًا: حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

    •    وَاحْتِسَابًا: الواو حرف عطف، “احتسابًا” معطوف على “إيمانًا” منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

    •    غُفِرَ: فعل ماضٍ مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره “هو”.

    •    لَهُ: جار ومجرور متعلقان بـ”غُفِرَ”.

    •    مَا: اسم موصول في محل رفع فاعل لـ”غُفِرَ”.

    •    تَقَدَّمَ: فعل ماضٍ مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره “هو”، والجملة صلة الموصول “ما”.

    •    مِنْ: حرف جر.

    •    ذَنْبِهِ: اسم مجرور بـ”من” وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، و”الهاء” ضمير متصل في محل جر مضاف إليه.


التحليل النحوي:

    •    جملة “صَامَ رَمَضَانَ” فعل الشرط.

    •    جملة “غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ” جواب الشرط، وجملة دعائية لا محل لها من الإعراب

300

ما حكم من نوى الفطر أثناء النهار في رمضان، لكنه لم يأكل ولم يشرب؟

من نوى الفطر أثناء النهار في رمضان بطل صومه، حتى وإن لم يأكل أو يشرب؛ لأن الصوم عبادة تتوقف على النية، فإذا قطعها فسدصومه. ويجب عليه الإمساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم بعد رمضان

300

ما حكم بلع الصائم النخامة عمدًا؟

إذا وصلت النخامة إلى الفم ثم ابتلعها عمدًا، فقد أفطر وعليه القضاء، لأن الفم منفذ ظاهر. أما إذا لم تخرج إلى الفم، فلا يفطر بها

300

ما هو يوم الشك

ما حكم الإفطار في يوم الشك

و هل يجوز أن يصوم بنية الفرض؟

يوم الشك هو اليوم الذي يُحتمل أن يكون أول رمضان، لكن لم يُثبت شرعًا، ولا يجوز صيامه بنية الفرض، بل يجوز بنية النفل فقط، ومن أفطر فيه فلا إثم عليه

300

في أي صوم  يشترط تعيين النية و تبييتها؟

قضاء رمضان 

قضاء ما أفسده من نفل 

و صوم الكفارات بأنواعها 

و النذر المطلق

300

ما معنى كلمتين و لأي موضوع تتعلق هذين كلمتين  

بَلْجَة و قَارَة 

بلجة - الإشراق

قارة  - لا باردة

و تتعلقان بعلامة ليلة القدر من باب الاعتكاف

300

أنشاء المسافر السفر بعدما صام هل يباح له الفطر؟

لا يباح له الفطر بإنشائه بعد ما أصبح صائما

400

كيف قسم صاحب إمداد الفتاح صيام الفرض؟

فرض معين مثل: صوم رمضان

فرض غير معين مثل: صوم النذر

400

في أي حال يكره استعمال الكحل عند صاحب إمداد الفتاح

أن الكحل قد يُكره للصائم إذا كان شديد النفاذ بحيث يصل إلى الحلق بوضوح

400

ما سبب كراهة استعمال السواك للصائم بعد الزوال 

ما صفة السواك التي يكره استعماله بعد الزوال

سبب الكراهة هو زوال الخلوف، لكن إن ثبت أن السواك لا يزيله بشكل دائم، فلا كراهة فيه

السواك إن كان بعود يابس شديد يسبب نزيف اللثة فهو مكروه، أما إن كان طريًا فلا كراهة فيه، لأن الخلوف لا يزول بالسواك، وإنما يتغيرمؤقتًا

400

هل يكره الشم الروائح القوية مثل: البخورة

عند صاحب إمداد الفتاح و ما سببه

شمّ الروائح القوية مثل البخور يُكره إذا كان يبالغ في استنشاقها، لأنها تحمل جزيئات محسوسة قد تصل إلى الحلق، أما مجرد شمّ الروائحفلا كراهة فيه

400

ما حكم تعجيل الفطر  بين صاحب مراقي الفلاح و صاحب إمداد الفتاح

مراقي الفلاح: يستحب

إمداد الفتاح: السنة المؤكدة

400

هل يكره إذا يعاني الصائم بالماء عند جفاف شديد في المضمضة و الاستنشاق مع السبب عند صاحب إمداد الفتاح

المبالغة تُكره فقط إذا لم يكن هناك حاجة، أما إذا كان الجو حارًا أو كان الصائم يعاني من جفاف شديد، فلا كراهة له، لأن الشريعة لمتقصد إلحاق المشقة الزائدة بالصائم

500

هل يجوز للمعتكف البيع والشراء داخل المسجد؟ وكيف يختلف الحكم بين متن مراقي الفلاح والحاشية؟

    •    في متن “مراقي الفلاح”: البيع والشراء مكروهان للمعتكف.

    •    في “حاشية الطحطاوي”: يُفصل بأن الكراهة تحريمية إن كان ذلك كثيرًا أو بصوت عالٍ يشوش على المصلين، وتنزيهية إن كان 

قليلًا للحاجة

500

‎ هل يجوز للمعتكف أن يتحدث في أمور الدنيا داخل المسجد؟ وكيف يختلف الحكم بين المتن والحاشية؟

    •    في متن “مراقي الفلاح”: لا يُحرم الكلام المباح لكنه مكروه.

    •    في “حاشية الطحطاوي”: يُفصل بأن الكلام المباح إن كان قليلًا فلا كراهة، وإن كان كثيرًا فإنه مكروه لأنه ينافي مقصودالاعتكاف

500

كيف يفصل الإمام الطحطاوي السفر مع حكمه؟

يُفصل بين السفر الشاق وغير الشاق، فإذا كان غير شاق فلا يكره الصوم، وإذا كان شاقًا يُستحب الفطر

500

ما الفرق بين المتن والحاشية في حكم من أُجبر على الفطر؟

    •    في متن “مراقي الفلاح”: إذا أفطر بالإكراه، وجب عليه القضاء فقط دون كفارة.

    •    في “حاشية الطحطاوي”: يُفرق بين الإكراه التام وغير التام، فإذا كان مهددًا بالقتل أو الأذى الشديد، فلا كفارة عليه، أما إذاكان الإكراه غير تام، فقد يكون عليه القضاء والكفارة معًا.

التحليل:

    •    “مراقي الفلاح” يذكر الحكم العام: لا كفارة مع الإكراه.

    •    “حاشية الطحطاوي” تُفصل بين درجات الإكراه، لأن الإكراه التام يُلغي الإرادة، أما غير التام فقد يكون للصائم يد في الفعل.

    •    المسألة مبنية على قاعدة “الإكراه يؤثر في رفع الحكم بقدر شدته”

500

في حاشية الطحطاوي كيف يُفرق بين الكفارات المحددة (القتل و الظهار) والكفارات غير المحددة من حيث اشتراط تعيين النية في الصيام؟

    •    في الكفارات المحددة، مثل كفارة اليمين أو كفارة القتل أو الظهار، يجب على الصائم تعيين نوع الكفارة في النية، لأن لكل نوعمنها حكمًا شرعيًا خاصًا.

    •    أما في الكفارات غير المحددة، مثل النذر المطلق، فإن نية الصيام فقط تكفي دون الحاجة إلى تحديد نوعه، لأن الصائم في هذهالحالة يصوم وفاءً لنذره دون ارتباط بكفارة معينة.


التحليل:

    •    السبب في اشتراط التعيين في الكفارات المحددة هو أن كل نوع منها له سبب شرعي مختلف ويترتب عليه أحكام خاصة.

    •    أما في النذر المطلق، فتكفي النية العامة للصيام لأنه لا يتقيد بكفارة معينة، بل هو التزام شخصي بين العبد وربه.

    •    القاعدة الفقهية هنا: “ما كان محددًا شرعًا لزم تعيينه، وما لم يُحدد اكتفى فيه بالقصد العام”.

500

متى لا يضر التردد في النية عند حاشية الطحطاوي

إذا كان تردد النية في أصل الصيام يبطل

إذا كان في ظروف الصيام مثل السفر فلا يضر

M
e
n
u